المسألة ١٩٬٩٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣٦ج ٤ ص ٢٣٦ وإن ثبت السبق لأحدهم، فآثر غيره بسبقه، جاز؛ لأن الحق له، فجاز إيثاره به، كما لو سبق إلى مباح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة