المسألة ٢٠٬٠٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣٧ج ٤ ص ٢٣٧ ثم أراد إحلافه، فله ذلك؛ لأن حقه لم يسقط بالتأخير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة