فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٠٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣٧ج ٤ ص ٢٣٧

وإن قال: أبرأتك من اليمين، سقط حقه منها في هذه الدعوى. وله استئناف الدعوى، والطلب باليمين فيها؛ لأن حقه لم يسقط بالإبراء من اليمين. وهذه الدعوى غير التي أبرأه من اليمين فيها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد