المسألة ٢٠٬٠٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٠ج ٤ ص ٢٤٠ والثاني: لا يحبس؛ لأن البينة لم تتم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة