المسألة ٢٠٬٠٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٠ج ٤ ص ٢٤٠ وإن علم الحاكم الحال، لم يجز أن يحكم بعلمه، في حد ولا غيره، في ظاهر المذهب، لما روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه تداعى عنده رجلان، فقال له أحدهما: أنت شاهدي، فقال: إن شئتما شهدت ولم أحكم، أو أحكم ولا أشهد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة