فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٠٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٠ج ٤ ص ٢٤٠

وإن كان للمدعي شاهد واحد عدل، في المال، أو ما يقصد به المال، حلف المدعي مع شهادته، وحكم له به؛ «لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قضى بشاهد ويمين» . رواه مسلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد