فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٠٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٠ج ٤ ص ٢٤٠

أحدهما: لا ترد؛ لأنها كانت في جنبته، وقد أسقطها بنكوله عنها، وصارت في جنبة غيره، فلم تعد إليه، كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين، فردت على المدعي، فنكل عنها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد