المسألة ٢٠٬٠٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٢ج ٤ ص ٢٤٢ وإن مات المكتوب إليه أو عزل، أو ولي غيره، قبل الثاني الكتاب؛ لأن المعول عل ما حفظه الشهود وتحملوه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة