فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٠٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٢ج ٤ ص ٢٤٢

وإن فسق الكاتب، ثم وصل كتابه، وجب قبوله فيما حكم به؛ لأن الحكم لا يبطل بالفسق بعده، ولم يقبل فيما ثبت عنده؛ لأنه كشاهد الأصل. وشاهد الأصل إذا فسق قبل الحكم، لم يحكم بشهادة الفرع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد