المسألة ٢٠٬١٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٧ج ٤ ص ٢٤٧ أحدهما: يجبر الممتنع؛ لأنه مطالب بقسمة لا ضرر عليه فيها، فلزمته الإجابة، كالتي قبلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة