المسألة ٢٠٬١٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٧ج ٤ ص ٢٤٧ والثاني: لا يجبر؛ لأن طلب المستضر سفه، فلم تلزم إجابته، كما لو استضرا معاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة