فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬١٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٧ج ٤ ص ٢٤٧

إحداهما: هو أن لا يتمكن أحدهما من الانتفاع بنصيبه مفرداً، كالدار الصغيرة التي لا يمكن سكنى نصيب أحدهما منفرداً. وهذا قول الخرقي؛ لأن ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال ضرر الشركة، فيصير كالمعدوم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد