المسألة ٢٠٬١٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٧ج ٤ ص ٢٤٧ والثانية: هو أن تنقص قيمة نصيب أحدهما بالقسمة عن حال الشركة؛ لأنه ضرر، فمنع وجوب القسمة، للخبر، والقياس الأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة