المسألة ٢٠٬٢٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٠ج ٤ ص ٢٥٠ والثاني: لا يدخل؛ لأن المهايأة، كالبيع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة