المسألة ٢٠٬٢٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٠ج ٤ ص ٢٥٠ فلا يدخل فيها، إلا ما يقدر عليه في العادة، والنادر لا يقدر عليه عادة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة