المسألة ٢٠٬٢١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٠ج ٤ ص ٢٥٠ ثم يأمر بإخراج بندقة على اسم أحد الشركاء، فما خرج، فهو له، كذلك إلى آخرها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة