فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٠ج ٤ ص ٢٥٠

الحال الثاني: أن تختلف سهمانهم، مثل أن يكون لأحدهم نصفها، ولآخر ثلثها، ولآخر سدسها، فإنه يعدل السهام بعدد أقلها، ويجعلها ستة، ويخرج الأسماء على السهام لا غير، فيخرج بندقة على السهم الأول.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد