المسألة ٢٠٬٢٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥١ج ٤ ص ٢٥١ أحدهما: لا يلزم إلا بالتراضي كذلك؛ ولأنها بيع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة