فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٢٣٤ إلى ٢٠٬٢٤٢

  1. ٤/٢٥٠٤/٢٥٠

    وإذا قسم بينهما قاسم الحاكم قسمة إجبار، فأقرع بينهما، لزمت قسمته بغير رضاهما؛ لأن رضاهما لا يتعين في ابتداء القسمة،

  2. فلا يتعين في أثنائها.

  3. وإن نصبا عدلاً عالماً يقسم بينهما، لزمتهما قسمته بالقرعة؛ لأن الحاكم الذي ينصبانه كحاكم الإمام في لزوم حكمه، فقاسمهما كقاسم الإمام في لزوم قسمته.

  4. وإن كان فاسقاً، أو جاهلاً بالقسمة، أو قسما بأنفسهما لم يلزم إلا بتراضيهما؛ لأن رضاهما معتبر في الأول، ولم يوجد ما يزيله، فوجب استمراره.

  5. وإن كان في القسمة رد، فتولاها قاسم الحاكم، ففيها وجهان:

  6. ٤/٢٥١٤/٢٥١

    أحدهما: لا يلزم إلا بالتراضي كذلك؛ ولأنها بيع،

  7. فلا يلزم بغير التراضي، كسائر البيع.

  8. والثاني: يلزم بالقرعة؛ لأن القاسم، كالحاكم. وقرعته كحكمه،

  9. وإن تراضيا على أن يأخذ كل واحد منهما، سهماً بغير قرعة، أو خير أحدهما صاحبه، فاختار أحد السهمين، جاز ويلزم بتراضيهما وتفرقهما، كالبيع.