المسألة ٢٠٬٢٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥١ج ٤ ص ٢٥١ وإن ظهر بعض نصيب أحدهما مستحقاً، بطلت القسمة؛ لأنه بقي له حق في نصيب شريكه، فعادت الإشاعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة