فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥١ج ٤ ص ٢٥١

وإن كان المستحق في نصيبهما على السواء وكان معيناً، لم تبطل القسمة؛ لأن الباقي مع كل واحد قدر حقه، ويحتمل أن تبطل القسمة؛ لأنه لم يتعين الباقي لكل واحد منهما في مقابلة ما بقي للآخر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد