المسألة ٢٠٬٢٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥١ج ٤ ص ٢٥١ وإن كان مشاعاً بطلت القسمة؛ لأن الثالث شريكهما لم يأذن في القسمة، ولم يحضر، فأشبه ما لو علما به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة