فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٢ج ٤ ص ٢٥٢

وإن ادعى عقد نكاح، لزم ذكر شروطه، فيقول: تزوجتها بولي مرشد، وشاهدي عدل، وإذنها، إن كان إذنها معتبراً؛ لأنه مبني على الاحتياط. وتتعلق العقوبة بجنسه، فاشترط ذكر شروطه، كالقتل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد