المسألة ٢٬٠٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨٥ج ١ ص ٢٨٥ ولا تبطل الصلاة به، ما لم يستدر بجملته، أو يستدبر القبلة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة