المسألة ٢٠٬٢٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٣ج ٤ ص ٢٥٣ وإذا ادعى على رجل عيناً في يده، أو ديناً في ذمته، فأنكره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة