المسألة ٢٠٬٢٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٣ج ٤ ص ٢٥٣ ولأن يد كل واحد منهما على نصفها، فكان القول قوله فيه، كما لو كانت العين في يد أحدهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة