المسألة ٢٠٬٢٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٤ج ٤ ص ٢٥٤ ولأنهما تساويا، ولا بينة لهما، فيقرع بينهما، كالزوجتين إذا أراد الزوج السفر بإحداهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة