المسألة ٢٠٬٣١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٥ج ٤ ص ٢٥٥ والثانية: تجب اليمين؛ لأن البينتين تساوتا فتساقطتا، فصارا كمن لا بينة لهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة