المسألة ٢٠٬٣٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٧ج ٤ ص ٢٥٧ فإن أقر بها لأحدهما، سلمت إليه، ويحلف كل واحد منهما للذي أنكره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة