فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٤٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦١ج ٤ ص ٢٦١

ولا نعلم له ولداً سواه، قبلت شهادتهما، ويدفع إليه ربع وسدس، إن كان ذكراً؛ لأنه أقل ما يرث، مع زوج وأبوين، والخمسان إن كان أنثى؛ لأنه أقل ما يرث مع زوج وأبوين وبنت ابن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد