المسألة ٢٠٬٤٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦١ج ٤ ص ٢٦١ وكذلك إن ادعت هي أو غيرها شراءها، أو اتهابها، فالحكم كذلك لما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة