المسألة ٢٠٬٤٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٢ج ٤ ص ٢٦٢ وإن كان في أيديهما، فهو بينهما؛ لأن اليد المشاهدة أقوى، فرجح بها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة