المسألة ٢٠٬٥٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٨ج ٤ ص ٢٦٨ ولا تغلظ إلا فيما له خطر، كالنصاب من المال، والقصاص، والطلاق، والعتق ونحوه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة