المسألة ٢٬٠٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨٦ج ١ ص ٢٨٦ وإن بدره البصاق بصق عن يساره، أو تحت قدمه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة