المسألة ٢٬٠٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨٧ج ١ ص ٢٨٧ فإن أم الرجل عبده أو زوجته كانا جماعة لذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة