المسألة ٢٠٬٦٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧٧ج ٤ ص ٢٧٧ وكذلك لا تقبل شهادة الورثة للمورث، للجرح قبل الاندمال؛ لأنه قد يسري إلى نفسه، فتجب الدية لهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة