Mas’ala 20641الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 277vol. 4, p. 277 وكذلك لا تقبل شهادة الورثة للمورث، للجرح قبل الاندمال؛ لأنه قد يسري إلى نفسه، فتجب الدية لهم، Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare