المسألة ٢٬٠٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨٧ج ١ ص ٢٨٧ وإن أَمَّهُ في فرض، فقال أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لا يكون مسقطًا له؛ لأنه ليس من أهله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة