المسألة ٢٬٠٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨٧ج ١ ص ٢٨٧ وإن لم تختل بذلك، وثم مسجد آخر فالعتيق أفضل؛ لأن الطاعة فيه أسبق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة