المسألة ٢٠٬٧٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٠ج ٤ ص ٢٨٠ وإن كان حد قذف، أو قصاص، ففيه وجهان: أحدهما: يستوفى؛ لأنه حق آدمي له مطالب، فأشبه المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة