فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٧١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٢ج ٤ ص ٢٨٢

فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لما روي عن الزهري قال: «جرت السنة، من عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ألا تقبل شهادة النساء في الحدود،» ولأنها عقوبة مشروعة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد