المسألة ٢٠٬٧٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٢ج ٤ ص ٢٨٢ فلا يقبل فيها إلا شهادة الرجال الأحرار، كحد الزنا، وسواء كان القصاص في النفس، أو ما دونها، كالموضحة، والأطراف،، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة