المسألة ٢٠٬٧٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٢ج ٤ ص ٢٨٢ وقيل: يقبل في الجائفة؛ لأنها لا توجب قصاصاً بحال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة