المسألة ٢٠٬٧٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٢ج ٤ ص ٢٨٢ والثانية: لا يقبل إلا رجلان، قال: وهذا اختياري، وهو قول أبي بكر؛ لأنه جناية عمد، فأشبه الموضحة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة