المسألة ٢٠٬٧٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٣ج ٤ ص ٢٨٣ والثانية: يقبل فيه رجل وامرأتان، أو يمين؛ لأنه ليس بعقوبة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة