فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٧٢٩ إلى ٢٠٬٧٣٤

  1. ٤/٢٨٢٤/٢٨٢

    القسم الرابع: ما ليس بمال ولا عقوبة، كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والعتق، والوكالة، والوصية إليه، والولاية، والعزل وشبهه، ففيه روايتان: إحداهما: لا يقبل فيه إلا رجلان؛ لقول الله تعالى في الرجعة: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} فنقيس عليه سائر ما ذكرنا، ولأنه ليس بمال،

  2. ولا المقصود منه المال، أشبه العقوبات.

  3. ٤/٢٨٣٤/٢٨٣

    والثانية: يقبل فيه رجل وامرأتان، أو يمين؛ لأنه ليس بعقوبة،

  4. ولا يسقط بالشبهة، أشبه المال، وقال القاضي: النكاح وحقوقه لا يثبت إلا بشاهدين، وما عداه يخرج فيه روايتان، وكل ما يثبت بشاهد ويمين، لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين،

  5. ولا أربع نسوة؛ لأن شهادة النساء ناقصة، وإنما انجبرت بانضمام الذكر إليهن،

  6. فلا يقبلن منفردات وإن كثرن.