المسألة ٢٠٬٧٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٣ج ٤ ص ٢٨٣ ولا أربع نسوة؛ لأن شهادة النساء ناقصة، وإنما انجبرت بانضمام الذكر إليهن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة