المسألة ٢٠٬٧٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٣ج ٤ ص ٢٨٣ وإن اختلف الزوجان في الصداق، ثبت بشهادة رجل وامرأتين؛ لأنه مال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة