المسألة ٢٠٬٧٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٣ج ٤ ص ٢٨٣ وإن اختلفا في الخلع فادعاه الرجل، وأنكرته المرأة، قبل فيه رجل وامرأتان؛ لأنه بينة لإثبات المال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة