المسألة ٢٠٬٧٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٣ج ٤ ص ٢٨٣ وإن اختلفا في عوضه خاصة، ثبت برجل وامرأتين؛ لأن الخلاف في المال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة